وثيقة الشحن تكون حجةً على الناقل تجاه حاملها، ولا يملك الناقل إثبات عكس البيانات المدرجة فيها في مواجهته.
ليس للناقل اثبات عكس البيان المدرج في وثيقة الشحن تجاه الحامل .