• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للناقل أن يقيم الدليل على خلاف البيان الوارد في وثيقة الشحن تجاه حاملها

وثيقة الشحن تكون حجةً على الناقل تجاه حاملها، ولا يملك الناقل إثبات عكس البيانات المدرجة فيها في مواجهته.

نص الاجتهاد

ليس للناقل اثبات عكس البيان المدرج في وثيقة الشحن تجاه الحامل .