إذا أخلّ صاحب العمل بموجباته التعاقدية أو القانونية جاز للعامل الانفكاك من العمل قبل انتهاء المدة أو دون إشعار مسبق مع احتفاظه بكامل حقه في تعويض التسريح؛ أما الاستمرار في العمل رغم النقص الجوهري في الأجر فيُفسَّر رضوخاً لا يجيز المطالبة بفرق الأجر ما لم تكن الأجرة الجديدة أقل من الحد الأدنى المقرر...
يجوز للعامل ان ينفك عن عمله قبل انقضاء المدة خلافا لاحكام المادة 152 من قانون العمل او دون اعلام رب عمله خلافا بذلك لاحكام المادة 153 مع احتفاظه بحقه في استيفاء تعويض التسريح بكامله فيما اذا لم يقم رب عمله بموجباته نحوه سواء كانت ناتجة عن احكام قانون العمل او عن شروط خاصة في عقد العمل الفقرة 4 من المادة 155 من القانون المذكور وان استمرار العامل في خدمة رب عمله على الرغم من النقص الجوهري في مقدار الاجرة يعتبر رضوخا منه لايجيز له المطالبة بفرق الاجرة مالم تكن الاجرة الجديدة دون الحد الادنى المعين لامثاله بموجب قانون العمل .