إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.
إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.