• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية

إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.

نص الاجتهاد

إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.