لا تقوم قرينة الوفاء بالأجور السابقة على مجرد المطالبة بها، وإنما يلزم لافتراض ذلك قيام دليلٍ على حدوث الوفاء بأجور لاحقة؛ إذ إن القرائن في هذا الشأن تُستمد من السداد الفعلي لا من مجرد المطالبة.
ان المطالبة بالاجور دون ايفائها ليست قرينة على الوفاء بأجور سابقة ولابد في هذا الخصوص من حدوث الوفاء بأجور لاحقة 2 – حلف المطران اليمين امام مرجعه المختص جائز .