• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الأجرة دون قبضها لا تعد قرينة على وفاء الأجور السابقة ولا يكفي لإثبات الوفاء إلا تحقق سداد لاحق

لا تقوم قرينة الوفاء بالأجور السابقة على مجرد المطالبة بها، وإنما يلزم لافتراض ذلك قيام دليلٍ على حدوث الوفاء بأجور لاحقة؛ إذ إن القرائن في هذا الشأن تُستمد من السداد الفعلي لا من مجرد المطالبة.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالاجور دون ايفائها ليست قرينة على الوفاء بأجور سابقة ولابد في هذا الخصوص من حدوث الوفاء بأجور لاحقة 2 – حلف المطران اليمين امام مرجعه المختص جائز .