إثبات صورية العقد يختلف بحسب صفة المتمسك بها: فأطراف العقد لا يثبتون الصورية إلا بالبينة الكتابية، أما الغير فله إثباتها بجميع وسائل الإثبات؛ كما أن بطلان جزء من العقد لا يؤدي إلى بطلان العقد كله ما دام الجزء الباقي قابلاً للانفصال والاستمرار.
يجب التفريق بين حق طرفي العقد بإثبات الصورية بالبينة الكتابية وحق الغير بإثباتها بكل الطرق , واذا ثبت بطلان جزء من العقد انحصر البطلان به دون سائر العقد .