لا يترتب على صدور أمر إداري من البلدية أو دوائر الصحة بإجراء إصلاحات أو ترميمات في المأجور تحويل صفة الترميمات من كمالية إلى ضرورية؛ فالعبرة بحقيقة الأعمال وضرورتها لا بالأمر الصادر بها.
أوامر البلدية او دوائر الصحة للمستأجر بإجراء اصلاحات أو ترميمات في المأجور ليس من شانها تغيير صفة الترميمات من كمالية الى ضرورية .