• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوامر البلدية أو دوائر الصحة بإجراء إصلاحات في المأجور لا تبدل صفة الترميمات من كمالية إلى ضرورية

لا يترتب على صدور أمر إداري من البلدية أو دوائر الصحة بإجراء إصلاحات أو ترميمات في المأجور تحويل صفة الترميمات من كمالية إلى ضرورية؛ فالعبرة بحقيقة الأعمال وضرورتها لا بالأمر الصادر بها.

نص الاجتهاد

أوامر البلدية او دوائر الصحة للمستأجر بإجراء اصلاحات أو ترميمات في المأجور ليس من شانها تغيير صفة الترميمات من كمالية الى ضرورية .