إذا جرى تنظيم عقد إيجار جديد سنوياً بين جهة رسمية والمؤجر لأسباب محاسبية ومالية داخلية، فإن ذلك لا يُعد إنهاءً للعقد الأصلي أو إنشاءً لعلاقة مستقلة، بل يبقى العقد ممدداً حكماً بقوة القانون.
أن تنظيم عقد جديد في مطلع كل سنة بين الدائرة الرسمية المستأجر والمؤجر بسبب أساليب المحاسبة والأنظمة المالية المتبعة في الدوائر الرسمية لا يخرج العقد القائم عن كونه ممدد المفعول بقوة القانون .