• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات أن دعوى التخمين والصلح المنعقد فيها تحايلا على القانون

للمستأجر حق إثبات أن الإجراءات أو الصلح المرتبط بدعوى التخمين استُعملت للتحايل على القانون، ولا يمنع الصلح من إهدار أثره إذا ثبتت صورته أو مخالفته للغرض القانوني.

نص الاجتهاد

من حق المستأجر ان يثبت ان دعوى التخمين والصلح الذي جرى فيها تحايل على القانون .