• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات تحايل دعوى التخمين والصلح على القانون بالبينة الشخصية

إذا ادّعى المستأجر أن الصلح الذي تمّ في دعوى تخمين على بدل الإيجار صوريّ أو متضمّن لتحايل على القانون، جاز له إثبات هذا التحايل بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر الذي اضطر أن يصالح المؤجر في قالب دعوى تخمين أمام أحدى المحاكم على بدل الإيجار , أن يثبت بالبينة الشخصية أن دعوى التخمين والصلح الذي جرى فيها تحايل على القانون .