إذا ادّعى المستأجر أن الصلح الذي تمّ في دعوى تخمين على بدل الإيجار صوريّ أو متضمّن لتحايل على القانون، جاز له إثبات هذا التحايل بالبينة الشخصية.
يجوز للمستأجر الذي اضطر أن يصالح المؤجر في قالب دعوى تخمين أمام أحدى المحاكم على بدل الإيجار , أن يثبت بالبينة الشخصية أن دعوى التخمين والصلح الذي جرى فيها تحايل على القانون .