• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار أحد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يعيب تقرير الخبرة الثانية

مجرّد سبق اختيار أحد الخصوم للخبير في خبرة سابقة لا يصلح سبباً قانونياً لردّ الخبرة اللاحقة أو تجريح تقريرها، ما لم يقم دليلٌ على فقدان الحياد أو وجود سببٍ آخر يمسّ سلامة الخبرة.

نص الاجتهاد

اختيار احد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثاني .