مجرّد سبق اختيار أحد الخصوم للخبير في خبرة سابقة لا يصلح سبباً قانونياً لردّ الخبرة اللاحقة أو تجريح تقريرها، ما لم يقم دليلٌ على فقدان الحياد أو وجود سببٍ آخر يمسّ سلامة الخبرة.
اختيار احد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثاني .