• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للنيابة العامة متابعة دعوى الزنا بعد تحريكها من المدعي الشخصي ويكفي لإثبات جنحة الشريك إقامة الزوجة مع رجل آخر في غير منزل الزوجية

في دعوى الزنا، يحق للنيابة العامة متابعة الدعوى بعد تحريكها من المدعي الشخصي ولو تغيب هذا الأخير، ويُقبل إثبات رابطة الزوجية ولو لم تكن مسجلة رسمياً، وتُعد إقامة الزوجة مع رجل آخر خارج منزل الزوجية قرينة كافية على قيام حالة الجرم المشهود بحق الشريك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – بعد اقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير الى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية. – اقامة الزوجة في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحة المشهودة فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.