العبرة في تحديد جهة الاختصاص بنزاع أجر الأرض هي لطبيعة استعمالها الفعلي؛ فإذا كان الاستعمال تجارياً لا زراعياً انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
إذا كانت الأرض تستخدم استخداما تجارياً لا زراعياً انعقد اختصاص المنازعة في أجرها للقضاء العادي .