• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم الحولي متى انتفت قرينة الوفاء وكان الحق محل النزاع منكراً من الأصل

التقادم الحولي لا يسري على الحق متى انتفت قرينة الوفاء، ولا يُحتجّ به في مواجهة حقٍ منكورٍ من أصله.

نص الاجتهاد

انتفاء قرينة الوفاء يمنع من سريان التقادم الحولي . المناقشة: إن انتفاء قرينة الوفاء يمنع من سريان التقادم الحولي بالنسبة إليها وعليها فإن التذرع بالتقادم الحولي بالنسبة إلى الادعاء بأجور مدة التوقف عن العمل بالرد مادامت الجهة المدعى عليها تنكر في الأصل حق المدعي في تقاضي أجور هذه المدة.