التقادم الحولي لا يسري على الحق متى انتفت قرينة الوفاء، ولا يُحتجّ به في مواجهة حقٍ منكورٍ من أصله.
انتفاء قرينة الوفاء يمنع من سريان التقادم الحولي . المناقشة: إن انتفاء قرينة الوفاء يمنع من سريان التقادم الحولي بالنسبة إليها وعليها فإن التذرع بالتقادم الحولي بالنسبة إلى الادعاء بأجور مدة التوقف عن العمل بالرد مادامت الجهة المدعى عليها تنكر في الأصل حق المدعي في تقاضي أجور هذه المدة.