المنازعة الناشئة عن ضمان الزيتون لا تُكيف بوصفها علاقةً زراعية، بل تُعدّ نزاعاً مدنياً يختص به القضاء العادي.
ضمان الزيتون ليس علاقة زراعية والاختصاص بشان المنازعة على بدلة من اختصاص القضاء العادي .