• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الزيتون لا يعد علاقة زراعية وتختص بنزاع بدله محاكم القضاء العادي

المنازعة الناشئة عن ضمان الزيتون لا تُكيف بوصفها علاقةً زراعية، بل تُعدّ نزاعاً مدنياً يختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ضمان الزيتون ليس علاقة زراعية والاختصاص بشان المنازعة على بدلة من اختصاص القضاء العادي .