إذا كان العقد هو ضمان الزيتون، فإن طبيعته لا تُكيَّف كعلاقة زراعية، وبناءً عليه تختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعة الناشئة عن بدلته.
ضمان الزيتون ليس علاقة زراعية والاختصاص بشأن المنازعة على بدلة من اختصاص القضاء العادي