• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الزيتون لا يُعد علاقة زراعية وتختص بنزاع بدلته المحاكم العادية

إذا كان العقد هو ضمان الزيتون، فإن طبيعته لا تُكيَّف كعلاقة زراعية، وبناءً عليه تختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعة الناشئة عن بدلته.

نص الاجتهاد

ضمان الزيتون ليس علاقة زراعية والاختصاص بشأن المنازعة على بدلة من اختصاص القضاء العادي