العبرة في التكييف القانوني هي بطبيعة المال وقت الواقعة؛ فإذا كان مال الشركة قبل التأميم فلا يُعد مالاً عاماً، ويخرج اختلاسه من نطاق قانون العقوبات الاقتصادية ليدخل في نطاق جرائم إساءة الأمانة وفق النصوص الجزائية المختصة.
أموال الشركة قبل تأميمها لا تعتبر أموالاً عامة واختلاسها لا ينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية وإنما المادتان 656 و658 من قانون العقوبات المتعلقتان بجرم اساءة الأمانة .