• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اتخاذ الموطن المختار لمن أُخلي سبيله في طلب التخلية أو بعد صدور قرارها وقبل تنفيذه

اتخاذ الموطن المختار من قبل من تقرر إخلاء سبيله يعدّ شرطاً لازمًا يرتبط بإجراءات التخلية، ويجوز أن يتم قبل التنفيذ سواء في استدعاء طلب التخلية أو بعد صدور القرار وقبل الإفراج.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل. إلى المحامي العام الأول بدمشق اشارة إلى احالتكم رقم 256 تاريخ 5 / 1 / 1969 على كتاب رئيس ادارة سجن دمشق رقم 65 تاريخ 4 / 1 / 1969 المعطوف على كتاب معاون النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا رقم 1352 / ص تاريخ 30 / 12 / 1968 . نصت المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن في فقرتها الثالثة، على أن من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله. والنص المتقدم صريح بالزام من تقرر اخلاء سبيله باتخاذ هذا الموطن. هذا وينبغي اتخاذ هذا الموطن إما في استدعاء طلب التخلية، أو بعد اتخاذ قرار تخلية السبيل وقبل تنفيذه، وإلا بقي الالزام باتخاذ هذا الموطن لغواً إذا أخلي سبيل الموقوف بدون اتخاذه. إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة واعتبر اتخاذ الموطن شرطاً لاخلاء السبيل (لبواتفان، قاموس النيابات العامة كلمة «الحرية المؤقتة» بند 28 غارو، تحقيق الجنايات طبعة 1912 بند 868 و164). وأخيراً إن الشارع بحث تقديم الكفالة واتخاذ الموطن المختار لمن تقرر اخلاء سبيله في مادة واحدة الأمر الذي يدل على إعطاء هاتين الناحيتين نفس القوة.