• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل

اتخاذ الموطن المختار في قضايا إخلاء السبيل يُعدّ التزاماً مرتبطاً بإجراء التخلية، ويصح الوفاء به في استدعاء طلب الإخلاء أو بعد صدور قرار الإخلاء وقبل تنفيذه، ما دام المقصود تحقيق الغاية الإجرائية من تمكين الجهة القضائية من المراسلة والإبلاغ.

نص الاجتهاد

اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقاشارة إلى احالتكم رقم 256 تاريخ 5/1/1969 على كتاب رئيس ادارة سجن دمشق رقم 65 تاريخ 4/1/1969 المعطوف على كتاب معاون النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا رقم 1352/ص تاريخ 30/12/1968 نصت المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن في فقرتها الثالثة على أن من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله والنص المتقدم صريح بالزام من تقرر اخلاء سبيله باتخاذ هذا الموطن هذا وينبغي اتخاذ هذا الموطن إما في استدعاء طلب التخلية أو بعد اتخاذ قرار تخلية السبيل وقبل تنفيذه وإلا بقي الالزام باتخاذ هذا الموطن لغواً إذا أخلي سبيل الموقوف بدون اتخاذه إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة واعتبر اتخاذ الموطن شرطاً لاخلاء السبيل لبواتفان قاموس النيابات العامة كلمة «الحرية المؤقتة» بند 28 غارو تحقيق الجنايات طبعة 1912 بند 868 و164 وأخيراً إن الشارع بحث تقديم الكفالة واتخاذ الموطن المختار لمن تقرر اخلاء سبيله في مادة واحدة الأمر الذي يدل على إعطاء هاتين الناحيتين نفس القوة