• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة حصر التبغ والتنباك مؤسسة ذات نفع عام ويخضع مستخدموها لأحكام قانون العمل والنظام الخاص بها دون نظام المستخدمين

إذا كانت الجهة المُدارة تُعدّ مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة، فإن العلاقة مع مستخدميها تُحكم بنظامها الخاص وبقواعد قانون العمل، دون الخضوع لنظام المستخدمين العام.

نص الاجتهاد

ان إدارة حصر التبلغ والتنباك هي مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة وعليه فإن المستخدمين فيها يخضعون للنظام المحدد لها ولاحكام قانون العمل دون نظام المستخدمين رقم 1459 تاريخ 1950/9/5