إذا كانت الجهة المُدارة تُعدّ مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة، فإن العلاقة مع مستخدميها تُحكم بنظامها الخاص وبقواعد قانون العمل، دون الخضوع لنظام المستخدمين العام.
ان إدارة حصر التبلغ والتنباك هي مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة وعليه فإن المستخدمين فيها يخضعون للنظام المحدد لها ولاحكام قانون العمل دون نظام المستخدمين رقم 1459 تاريخ 1950/9/5