• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنع الإداري من التصرف بأموال الأتراك لا يحول دون تقاسمها واختصاصها بين الأتراك أنفسهم

إذا كان المنع الإداري منصبّاً على نقل الأموال إلى الغير، فإنه لا يحول دون اقتسامها أو اختصاصها بين أصحابها من الأتراك أنفسهم.

نص الاجتهاد

المنع الإداري من التصرف بأموال الأتراك منع نقلها لاسم الغير ولكنه لم يمنع التقاسم والاختصاص بين الأتراك أنفسهم .