إذا كان المنع الإداري منصبّاً على نقل الأموال إلى الغير، فإنه لا يحول دون اقتسامها أو اختصاصها بين أصحابها من الأتراك أنفسهم.
المنع الإداري من التصرف بأموال الأتراك منع نقلها لاسم الغير ولكنه لم يمنع التقاسم والاختصاص بين الأتراك أنفسهم .