• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في التعويض المخصص لشاغلي العقارات ينعقد للقضاء العادي لا لمجلس الدولة

الدعاوى المتعلقة بالتعويض المخصص لشاغلي العقارات من اختصاص القضاء العادي، ولا ينعقد فيها اختصاص مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

الاختصاص في التعويض المخصص لشاغلي العقارات للقضاء العادي لا من اختصاص مجلس الدولة .