الدعاوى المتعلقة بالتعويض المخصص لشاغلي العقارات من اختصاص القضاء العادي، ولا ينعقد فيها اختصاص مجلس الدولة.
الاختصاص في التعويض المخصص لشاغلي العقارات للقضاء العادي لا من اختصاص مجلس الدولة .