• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر التعويض المقرر لشاغلي العقارات المهدومة بسبب الاستملاك أو التنظيم العمراني ينعقد للقضاء الإداري

إذا كان النزاع متعلقاً بتعويض شاغلي العقارات المهدومة نتيجة الاستملاك أو تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن، انعقد الاختصاص للقضاء الإداري دون غيره.

نص الاجتهاد

الاختصاص في التعويض المخصص لشاغلي العقارات المهدومه نتيجة الاستملاك أو قانون تنظيم وعمران المدن للقضاء الإداري وليس لمجلس الدوله.