إذا كان النزاع متعلقاً بتعويض شاغلي العقارات المهدومة نتيجة الاستملاك أو تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن، انعقد الاختصاص للقضاء الإداري دون غيره.
الاختصاص في التعويض المخصص لشاغلي العقارات المهدومه نتيجة الاستملاك أو قانون تنظيم وعمران المدن للقضاء الإداري وليس لمجلس الدوله.