الواقعة المتوقعة التي يمكن احتمالها عند إدخال السيارة مؤقتاً إلى البلاد لا تُشكّل قوةً قاهرة، ولا تعفي المكلّف من مسؤولية الإخراج ما دام الالتزام قائماً وممكن التنفيذ.
ان وقوع الحجز على السيارة الداخلة موقتا الى البلاد متوقع ولا يشكل قوة قاهرة تعفي صاحبها من مسؤولية الإخراج .