• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وقوع الحجز على السيارة الداخلة موقتا الى البلاد متوقع ولا يشكل قوة قاهرة تعفي صاحبها من مسؤولية الإخراج

الواقعة المتوقعة التي يمكن احتمالها عند إدخال السيارة مؤقتاً إلى البلاد لا تُشكّل قوةً قاهرة، ولا تعفي المكلّف من مسؤولية الإخراج ما دام الالتزام قائماً وممكن التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان وقوع الحجز على السيارة الداخلة موقتا الى البلاد متوقع ولا يشكل قوة قاهرة تعفي صاحبها من مسؤولية الإخراج .