فرَق الرسوم العقارية الناتج عن الخطأ الإداري في تقدير أو استيفاء الرسم يجوز تحصيله إدارياً، بينما فرَق الرسوم الناشئ عن التحايل بكتمان البدل وإخفاء العقد الحقيقي بعقد ظاهر لا يُستوفى إلا بحكم قضائي.
لئن خولت المادة 29 من المرسوم 429 المتعلق بالرسوم العقارية الإدارة باستيفاء فرق الرسوم المستوفاة خطأ اقل من المقدار القانوني وفقا لقانون جباية الأموال الاميرية فإن فرق الرسوم الناتج عن كتمان البدل باخفاء العقد الحقيقي بعقد ظاهر لايستوفى الا بمراجعة القضاء .