لا يجوز للإدارة المختصة أن تستوفي فرق الرسوم مباشرةً تأسيساً على ادعاء وجود عقد مستتر، بل يتعين عليها رفع الدعوى أمام القضاء وإثبات ذلك، ولا يثبت لها التحصيل المباشر إلا عند تصحيح خطأ في احتساب الرسم.
إذا ادعت مديرية السجل العقاري بوجود عقد مستتر يعطيها الحق في تقاضي فرق الرسوم فعليها ان تتقدم بدعوى إلى قضاء الصلح مع ثبوتياتها ولا يحق لها ان تفرض الرسوم مباشرة وتحصلها الا عند ظهور خطأ في حساب الرسم .