• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمديرية السجل العقاري أن تفرض فرق الرسوم مباشرة بسبب عقد مستتر إلا بعد إقامة دعوى أمام قضاء الصلح وإثبات ذلك

لا يجوز للإدارة المختصة أن تستوفي فرق الرسوم مباشرةً تأسيساً على ادعاء وجود عقد مستتر، بل يتعين عليها رفع الدعوى أمام القضاء وإثبات ذلك، ولا يثبت لها التحصيل المباشر إلا عند تصحيح خطأ في احتساب الرسم.

نص الاجتهاد

إذا ادعت مديرية السجل العقاري بوجود عقد مستتر يعطيها الحق في تقاضي فرق الرسوم فعليها ان تتقدم بدعوى إلى قضاء الصلح مع ثبوتياتها ولا يحق لها ان تفرض الرسوم مباشرة وتحصلها الا عند ظهور خطأ في حساب الرسم .