• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إقامة الدعوى بجرم إساءة الأمانة تقطع التقادم ولا تأثير لتبديل الوصف واعتبار الفعل جرما تموينيا لان محل التقادم هو الفعل الجرمي

رفع الدعوى الجزائية عن فعلٍ معيّن يقطع التقادم المتعلق به، ولا يؤثر في ذلك إعادة تكييف الفعل قانوناً ما دام المحلّ الجرمي واحداً؛ لأن التقادم يتعلّق بالفعل الجرمي لا بوصفه.

نص الاجتهاد

ان إقامة الدعوى بجرم إساءة الأمانة تقطع التقادم ولا تأثير لتبديل الوصف واعتبار الفعل جرما تموينيا لان محل التقادم هو الفعل الجرمي .