رفع الدعوى الجزائية عن فعلٍ معيّن يقطع التقادم المتعلق به، ولا يؤثر في ذلك إعادة تكييف الفعل قانوناً ما دام المحلّ الجرمي واحداً؛ لأن التقادم يتعلّق بالفعل الجرمي لا بوصفه.
ان إقامة الدعوى بجرم إساءة الأمانة تقطع التقادم ولا تأثير لتبديل الوصف واعتبار الفعل جرما تموينيا لان محل التقادم هو الفعل الجرمي .