• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الشريك أن يبين في البطاقة البريدية مقدار حصته وما يقابلها من بدل الإيجار

إذا كان المؤجر شريكاً على الشيوع، وجب أن تتضمن البطاقة البريدية مقدار حصته الشائعة وما يعادل تلك الحصة من بدل الإيجار حتى تكون المطالبة منتجةً لآثارها.

نص الاجتهاد

على الشريك ان يذكر في البطاقة البريدية مقدار حصته وما يعادلها من بدل الايجار