الأصل أن التزامات صاحب العمل تُحدَّد بالنصوص القانونية أو العقدية، ولا يُفترض التزامٌ بوضع العامل خارج الملاك ما لم يوجد نص صريح يوجبه.
لا يوجد نص يلزم صاحب العمل بوضع العامل خارج الملاك .