• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع على قرار قبل اطلاعه على اسبابه الموجبة يدل على اهمال منه لشؤون وظيفته ويعاقب حسب المادة 363 عقوبات

إذا وقّع الموظف على قرارٍ إداري قبل الاطلاع على أسبابه الموجبة، دلّ ذلك على إهمال واجبات الوظيفة، وتقوم مسؤوليته الجزائية بموجب النص العقابي المشار إليه.

نص الاجتهاد

توقيع على قرار قبل اطلاعه على اسبابه الموجبة يدل على اهمال منه لشؤون وظيفته ويعاقب حسب المادة 363 عقوبات .