إذا وقّع الموظف على قرارٍ إداري قبل الاطلاع على أسبابه الموجبة، دلّ ذلك على إهمال واجبات الوظيفة، وتقوم مسؤوليته الجزائية بموجب النص العقابي المشار إليه.
توقيع على قرار قبل اطلاعه على اسبابه الموجبة يدل على اهمال منه لشؤون وظيفته ويعاقب حسب المادة 363 عقوبات .