إذا خصّص القانون طريقاً إدارياً ومالياً لطلب الإعفاء أو التنزيل من ضريبةٍ ما، وللاعتراض على جداول التحقق والطعن بقرارات اللجان أمام مجلس الدولة، فإن هذا الاختصاص يكون مانعاً لاختصاص القضاء العادي.
ان طلبات الاعفاء والتنزيل لضريبة التمتع تقدم لاكبر موظف مالي في القضاء وتنظر لجان بدائية في الاعتراضات المقدمة على جداول التحقق وتستأنف قراراتها الى لجان استئنافية يطعن بقراراتها الى مجلس الدولة مما يحجب اختصاص القضاء العادي .