• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المدعي عبء إثبات أن العامل كان مقاولاً لا أجيراً إذا قصد التملص من أحكام القانون

من يدّعي أن العامل كان مقاولاً لا أجيراً للتملص من أحكام القانون يتحمل عبء إثبات هذا الادعاء.

نص الاجتهاد

الادعاء باعتبار العامل مقاولا للتملص من أحكام القانون على القاضي تكليف المدعي بالإثبات.