من يدّعي أن العامل كان مقاولاً لا أجيراً للتملص من أحكام القانون يتحمل عبء إثبات هذا الادعاء.
الادعاء باعتبار العامل مقاولا للتملص من أحكام القانون على القاضي تكليف المدعي بالإثبات.