• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لافرق بين ان يكون المال المهرب نقدا او بضاعة او حليا في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية

نوع المال المُهرَّب لا يؤثر في قيام المسؤولية أو في تطبيق النص العقابي الاقتصادي، فالتجريم يشمل النقد والبضائع والحلي على السواء.

نص الاجتهاد

لافرق بين ان يكون المال المهرب نقدا او بضاعة او حليا في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .