نوع المال المُهرَّب لا يؤثر في قيام المسؤولية أو في تطبيق النص العقابي الاقتصادي، فالتجريم يشمل النقد والبضائع والحلي على السواء.
لافرق بين ان يكون المال المهرب نقدا او بضاعة او حليا في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .