الحليّ تعدّ مالاً، ويُعدّ تهريبها خاضعاً لقانون العقوبات الاقتصادية إذا جاوزت قيمتها الحدّ المالي المحدد، دون اعتبارٍ للقصد الجرمي في هذا التكييف.
الحلي تعتبر مالاً وتهريبا يشمله قانون العقوبات الاقتصادية اذا تجاوزت قيمتها الالفي ليرة سورية ولا عبرة في ذلك للقصد الجرمي .