• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحلي تعتبر مالاً وتهريبا يشمله قانون العقوبات الاقتصادية اذا تجاوزت قيمتها الالفي ليرة سورية ولا عبرة في ذلك للقصد الجرمي

الحليّ تعدّ مالاً، ويُعدّ تهريبها خاضعاً لقانون العقوبات الاقتصادية إذا جاوزت قيمتها الحدّ المالي المحدد، دون اعتبارٍ للقصد الجرمي في هذا التكييف.

نص الاجتهاد

الحلي تعتبر مالاً وتهريبا يشمله قانون العقوبات الاقتصادية اذا تجاوزت قيمتها الالفي ليرة سورية ولا عبرة في ذلك للقصد الجرمي .