يشترط للحكم بالتعويض عن الخطأ العقدي أو التقصيري أن يكون الضرر محققاً أو حتمي الوقوع، ولا يكفي مجرد الاحتمال؛ أما الضرر المستقبلي متى كان حتميّاً فيُعوَّض عنه.
يشترط لالزام المخل بالعقد او الذي يرتكب عملا غير مشروع بالضرر الناجم عن الخطأ العقدي او التقصيري ان يكون الضرر واقعا او سوف يقع حتما ولايكفي ان يكون محتملا إذا أصيب العامل بعجز عن العمل فإن من حق المحكمة أن تقضي له بتعويض لا عن الضرر الذي أصابه عند نظر الدعوى بل عن الضرر الذي سوف يصيبه حتما في المستقبل لأن هذا الضرر وإن كان غير حال إلا أنه محقق الوقوع