• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تكليف العامل بالعمل لدى الدوائر الرسمية بالبينة الشخصية ويجوز له المطالبة بالتعويض على أساس الإثراء بلا سبب

إذا كان التكليف بالعمل لدى جهة رسمية مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، فإن عدم ثبوت التكليف بهذه الوسيلة لا يمنع العامل من الرجوع بالتعويض تأسيساً على الإثراء بلا سبب متى ثبت انتفاع الجهة بعمله دون مقابل.

نص الاجتهاد

ان التكليف بالعمل لدى الدوائر الرسمية لايجوز اثباته بالبينة الشخصية ويبقى للعامل فعلا حق المطالبة بالتعويض على أساس نظرية الاثراء بلا سبب .