إذا كان التكليف بالعمل لدى جهة رسمية مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، فإن عدم ثبوت التكليف بهذه الوسيلة لا يمنع العامل من الرجوع بالتعويض تأسيساً على الإثراء بلا سبب متى ثبت انتفاع الجهة بعمله دون مقابل.
ان التكليف بالعمل لدى الدوائر الرسمية لايجوز اثباته بالبينة الشخصية ويبقى للعامل فعلا حق المطالبة بالتعويض على أساس نظرية الاثراء بلا سبب .