• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق كاتب السفارة بدل الإنذار إذا تم تسريحه نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية لقيام القوة القاهرة

ينتفي استحقاق بدل الإنذار متى كان التسريح ناتجاً عن سبب أجنبي لا يد للجهة المشغلة فيه ويبلغ حد القوة القاهرة، ولا سيما إذا استحال استمرار العمل بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية.

نص الاجتهاد

لا يحق لكاتب في سفارتنا لدى احدى الدول المطالبة ببدل الانذار بسبب تسريحه نتيجة لقطع علاقاتنا مع تلك الدولة لكون عمل السلطة قوة قاهرة .