ينتفي استحقاق بدل الإنذار متى كان التسريح ناتجاً عن سبب أجنبي لا يد للجهة المشغلة فيه ويبلغ حد القوة القاهرة، ولا سيما إذا استحال استمرار العمل بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية.
لا يحق لكاتب في سفارتنا لدى احدى الدول المطالبة ببدل الانذار بسبب تسريحه نتيجة لقطع علاقاتنا مع تلك الدولة لكون عمل السلطة قوة قاهرة .