تسأل الدولة عن آثار تصرف موظفها إذا تجاوز حدود اختصاصه وكلف الغير بعمل، متى تحقق أحد أساسين: الخطأ التقصيري أو إثراء الدولة بلا سبب.
إذا كلف موظف الدولة – خارج حدود اختصاصه – شخصاً آخر للقيام بعمل ما , فان الدولة تلتزم بنتائج تصرف تابعها على أساس مسؤوليته التقصيرية او على أساس الإثراء بلا سبب .