• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الدولة بنتائج تصرف موظفها إذا كلف خارج حدود اختصاصه الغير بالقيام بعمل، ويقوم ذلك على المسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب

تسأل الدولة عن آثار تصرف موظفها إذا تجاوز حدود اختصاصه وكلف الغير بعمل، متى تحقق أحد أساسين: الخطأ التقصيري أو إثراء الدولة بلا سبب.

نص الاجتهاد

إذا كلف موظف الدولة – خارج حدود اختصاصه – شخصاً آخر للقيام بعمل ما , فان الدولة تلتزم بنتائج تصرف تابعها على أساس مسؤوليته التقصيرية او على أساس الإثراء بلا سبب .