يخضع تحديد ساعات عمل معلم المدرسة الخاصة للنظام القانوني العام لساعات العمل، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصٍّ صريح في اللائحة الداخلية أو عقد العمل يقرر ساعات أقل، فتُطبّق تلك الساعات الأقل.
ساعات عمل المعلم في المدارس الخاصة هي نفسها المقررة في المادة 110 عمل الا اذا كانت اللائحة الداخلية للمدرسة هو عقد العمل ينصان على ساعات اقل فيطبقان .