• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ساعات عمل معلم المدرسة الخاصة تخضع للمادة 110 عمل ما لم تنص اللائحة الداخلية أو عقد العمل على ساعات أقل

يخضع تحديد ساعات عمل معلم المدرسة الخاصة للنظام القانوني العام لساعات العمل، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصٍّ صريح في اللائحة الداخلية أو عقد العمل يقرر ساعات أقل، فتُطبّق تلك الساعات الأقل.

نص الاجتهاد

ساعات عمل المعلم في المدارس الخاصة هي نفسها المقررة في المادة 110 عمل الا اذا كانت اللائحة الداخلية للمدرسة هو عقد العمل ينصان على ساعات اقل فيطبقان .