• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في فرض البلدية الرسوم على عقار خارج حدودها ينعقد للقضاء العادي

الاختصاص بنظر النزاع حول مشروعية فرض البلدية الرسوم على عقار خارج حدودها ينعقد للقضاء العادي، لا للجهة الإدارية.

نص الاجتهاد

ان النظر في النزاع القائم حول فرض البلدية الرسوم على عقار خارج حدودها يدخل في اختصاص القضاء العادي .