الاختصاص بنظر النزاع حول مشروعية فرض البلدية الرسوم على عقار خارج حدودها ينعقد للقضاء العادي، لا للجهة الإدارية.
ان النظر في النزاع القائم حول فرض البلدية الرسوم على عقار خارج حدودها يدخل في اختصاص القضاء العادي .