الجهة الإدارية المحلية إذا فرضت رسماً ليس من اختصاصها، خرج عملها عن حدود السلطة المقررة لها، وأصبح النزاع بشأنه من اختصاص القضاء العادي.
اذا فرضت البلدية رسماً لا تختص بفرضه كان الاختصاص للقضاء العادي لان عملها تجاوز سلطتها .