• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر الطعن في الرسم الذي تفرضه البلدية إذا جاوزت حدود اختصاصها

الجهة الإدارية المحلية إذا فرضت رسماً ليس من اختصاصها، خرج عملها عن حدود السلطة المقررة لها، وأصبح النزاع بشأنه من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا فرضت البلدية رسماً لا تختص بفرضه كان الاختصاص للقضاء العادي لان عملها تجاوز سلطتها .