• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر حامل السند بوجود سبب مشروع آخر له فلا يتجزأ إقراره

الإقرار إذا كان موصوفاً أو مقيداً ببيان سبب مشروع آخر غير الوارد في السند، وجب اعتباره على وجهه كاملاً غير قابل للتجزئة، فلا يجوز للمحكمة أخذ الجزء الموافق لها وطرح القيد المرافق له.

نص الاجتهاد

إذا ذكر حامل السند أن للسند سبباً مشروعاً آخر غير المحرر فيه، كان إقراره موصوفاً لا يتجزأ عليه