الإقرار إذا كان موصوفاً أو مقيداً ببيان سبب مشروع آخر غير الوارد في السند، وجب اعتباره على وجهه كاملاً غير قابل للتجزئة، فلا يجوز للمحكمة أخذ الجزء الموافق لها وطرح القيد المرافق له.
إذا ذكر حامل السند أن للسند سبباً مشروعاً آخر غير المحرر فيه، كان إقراره موصوفاً لا يتجزأ عليه