المحكمة العادية لا تملك إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإنما تملك الامتناع عن تطبيقه في الخصومة المعروضة عليها، ويجوز لها إثارة عدم المشروعية من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
لئن كانت المحاكم لا تملك الحكم ببطلان القرار الإداري عندما يتراءى لها عدم مشروعيته بسبب يتعلق بالشكل أو بغيره ولكنها تملك أن تمتنع فقط عن تطبيقه على ما يعرض عليها من قضايا في مثل هذه الحالة وهي تستطيع أن تفعل ذلك من نفسها دون طلب أحد الخصوم لأن عدم المشروعية يعتبر من متعلقات النظام العام