تفويض المحكمة في تسمية الخبير لا يبيح لها تجاوز جدول الخبراء الرسميين، إلا إذا نص اتفاق الطرفين صراحةً على جواز ذلك.
اتفاق الطرفين على تخويل المحكمة تسمية الخبير لا يعطيها الحق في عدم التقيد بأسماء الخبراء الرسميين في جدول وزارة العدل الا أذا اتفقا على ذلك .