• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض المحكمة بتسمية الخبير لا يجيز الخروج على جدول الخبراء الرسميين إلا باتفاق الخصوم على ذلك

تفويض المحكمة في تسمية الخبير لا يبيح لها تجاوز جدول الخبراء الرسميين، إلا إذا نص اتفاق الطرفين صراحةً على جواز ذلك.

نص الاجتهاد

اتفاق الطرفين على تخويل المحكمة تسمية الخبير لا يعطيها الحق في عدم التقيد بأسماء الخبراء الرسميين في جدول وزارة العدل الا أذا اتفقا على ذلك .