• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي بعد النقض أن يضيف قيمة ما لم تتناولْه الخبرة الأولى من الأشياء التي عالجتها الخبرة الثانية

إذا أعيد نظر الدعوى بعد النقض، جاز للمحكمة أن تعتمد ما ثبت في الخبرة الأولى، وأن تضيف إليه قيمة ما تبقّى من العناصر التي عالجتها الخبرة الثانية ولم تتناولها الخبرة الأولى، ما دام ذلك منسجماً مع وقائع الدعوى وأدلتها الفنية.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي ان يضيف بعد النقض إلى ما اخذ به في الخبرة الأولى قيمة باقي الأشياء من الخبرة الثانية والتي لم تدخل في الخبرة الأولى