إذا كان المؤجر جهةً رسمية، فإن رضاه على تنازل المستأجر لا يثبت إلا بوثيقة خطية صادرة ممن يملك إجازة الحيازة، ولا يكفي لإثباته قبض الأجرة من الجابي أو مضي التقادم الحولي.
إذا كان المؤجر دائرة رسمية فانه لا يثبت موافقته على تنازل المستأجر لمستأجر أخر بمجرد قيام الجابي بقبض الأجرة أو بالتقادم الحولي ولابد من وثيقة خطية ممن يملك إجازة حيازة لا تمنح فيها مهلة الأخلاء .