• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الدولة لا يستفيدون من أجور الراحة الأسبوعية المقررة في المرسومين التشريعيين رقم 74 لعام 1961 ورقم 32 لعام 1964

لا يَثبت لعمال الدولة حقّ المطالبة بأجور الراحة الأسبوعية المقررة في المرسومين التشريعيين رقم 74 لعام 1961 ورقم 32 لعام 1964 ما دام النصّ لا يمدّهم صراحةً بهذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

عمال الدولة لا يستفيدون من أحكام المرسومين التشريعيين رقم 74 لعام 1961 ورقم 32 لعام 1964 المتعلقين بأجور الراحة الأسبوعية . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس الصادر بالقرار رقم 443 أساس 1867 تاريخ 9/3/1965 واعتبار الاجتهاد رقم 1345 أساس 9 تاريخ 19/6/1966 القائل بعدم استفادة عمال الدولة من أجور الراحة هو الواجب الأخذ به .