• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض صاحب العمل إعادة العامل المسرح لا يوجب عليه تحمل أجور تداويه ما دامت الرابطة العقدية قد انقطعت

انقطاع الرابطة العقدية بين العامل المسرح وصاحب العمل يرفع التزام صاحب العمل بأجور التداوي، ولا يكفي دفع جزء من الراتب لإبقاء هذا الالتزام قائماً.

نص الاجتهاد

صاحب العمل الذي رفض اعادة العامل المسرح والذي يدفع له 80% من راتبه , غير ملزم بدفع اجور تداوي العامل الذي يعتبر مسرحاً والرابطة بينه وبين رب عمله غير قائمة .