انقطاع الرابطة العقدية بين العامل المسرح وصاحب العمل يرفع التزام صاحب العمل بأجور التداوي، ولا يكفي دفع جزء من الراتب لإبقاء هذا الالتزام قائماً.
صاحب العمل الذي رفض اعادة العامل المسرح والذي يدفع له 80% من راتبه , غير ملزم بدفع اجور تداوي العامل الذي يعتبر مسرحاً والرابطة بينه وبين رب عمله غير قائمة .