إذا تبيّن للمحكمة عدم مشروعية قرار إداري، فليس لها أن تقضي ببطلانه، وإنما يقتصر أثر ذلك أمامها على عدم تطبيقه في الخصومة المعروضة.
المحاكم لا تملك الحكم ببطلان قرار أداري عندما يتراءى لها عدم مشروعيته ولكنها تملك ان تمتنع عن تطبيقه .