• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم لا تملك الحكم ببطلان القرار الإداري غير المشروع وإنما تمتنع عن تطبيقه

إذا تبيّن للمحكمة عدم مشروعية قرار إداري، فليس لها أن تقضي ببطلانه، وإنما يقتصر أثر ذلك أمامها على عدم تطبيقه في الخصومة المعروضة.

نص الاجتهاد

المحاكم لا تملك الحكم ببطلان قرار أداري عندما يتراءى لها عدم مشروعيته ولكنها تملك ان تمتنع عن تطبيقه .