يتحدد اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق في دعاوى الزواج وفق جنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج؛ فإذا كانا سوريين انحصر التطبيق بالقانون السوري ونعقد الاختصاص للقضاء السوري.
اذا كان الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون السوري وحده وتكون المحكمة السورية هي المختصة للنظر في الدعوى .