• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء السوري وتطبيق القانون السوري متى كان الزوجان سوريين عند انعقاد الزواج

يتحدد اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق في دعاوى الزواج وفق جنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج؛ فإذا كانا سوريين انحصر التطبيق بالقانون السوري ونعقد الاختصاص للقضاء السوري.

نص الاجتهاد

اذا كان الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون السوري وحده وتكون المحكمة السورية هي المختصة للنظر في الدعوى .