• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل المطالبة بالسكنى في نطاق النفقة الزوجية ويكون الاختصاص فيها لمحكمة موطن المدعى عليه أو المدعي

إذا كانت المطالبة بالمسكن الشرعي من صلب النفقة الزوجية، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي، ولا يجوز إهدار هذه القاعدة عند نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

المطالبة بالسكنى من صلب النفقة الزوجية النفقة الزوجية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي المناقشة: لما كانت المادة 71 أحوال نصت على أن النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى الخ. وكانت المطالبة بالمسكن الشرعي من صلب النفقة. وكانت النفقة الزوجية طبقاً للمادة 90 أصول يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي وكان القاضي قد تخلى عن هذه الدعوى. ولم ينهج النهج السوي كان حكمه مخالفاً للأصول.